تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-11-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1016 لسنة2021 طعن تجاري
طاعن:
ج. س. س. م. م. ح. 
مطعون ضده:
م. ع. ف. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/855 استئناف تجاري
بتاريخ 16-06-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر دكتور محسن إبراهيم وبعد المداولة
 حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها مؤسسة عبدالكريم فضل التجارية اقامت على الطاعنة جلف ستيل ستراندز م م ح- واخر (محمد احمد قرقناوى ? غير مختصم في الطعن ) الدعوى رقم 24 لسنه 2020 تجارى كلى امام محكمة دبى الابتدائية بدائرتها التجارية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الفعلي -وإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 50,000 درهم ( خمسون ألف درهم) على سبيل التعويض عن الأضرار التي حاقت بها -وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 29-12-2016 فيما بينها والطاعنة باعت للأخيرة بضائع عبارة عن قضبان أسلاك من الفولاذ الملفوفة على الساخن نظير مبلغ إجمالي مقدارة1090000 دولار أمريكي، إلا ان الطاعنة تقاعست عن الوفاء بالتزامها ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها سالف البيان رغم مطالبتها بذلك ومن ثم فقد اقامت الدعوى بما سلف من طلبات - دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ورفعها قبل الأوان ? أدخلت المطعون ضدها كل من ( محمد عز الدين عبد الحميد ، شهاب الدين كوثاكاث) خصوما في الدعوى بحسبان الأول مالك لمؤسسة جي اس اس انفسمنت ليمتند وهي بدورها مملوكة للمدعى عليها الأولى( الطاعنة )، والثاني باعتباره المدير الحالي للأخيرة ? وذلك بطلب إلزامهما بالتضامن مع المدعى عليهما بذات الطلبات الواردة بلائحة دعواه ? دفع الخصمين المدخلين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان -عدلت المدعية (المطعون ضدها ) طلباتها في الدعوى وذلك بطلب إخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى والتمسك بباقي الطلبات قبل الطاعنة والخصمين المدخلين، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى ? وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 4-3-2021 1- برفض الدعوى في مواجهة الخصمين المدخلين الأول والثاني- وبإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-3-2018 وحتى السداد التام ---ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ? استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنه 2021 - وبجلسة 16-6-2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشان الفائدة المقضي بها بجعلها 5% فقط من تاريخ الاستحقاق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك- طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10-8-2021 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ? قدم محامى المطعون ضدها مذكره بالرد طلب فيها رفض الطعن ? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظر
 وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بالزامها بان تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس) وعول في قضائه على أنه بموجب اتفاقية البيع المبرمة بتاريخ 29-12-2016 فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها ، باعت الأخيرة للطاعنة قضبان أسلاك من الفولاذ الملفوفة ? وان المطعون ضده قدمت الدليل على صحه المديونين المطالب بها - ومنها أوامر الشراء الصادرة عن الطاعنة بالبضاعة محل الاتفاق -وأن الفواتير المقدمة من المطعون ضده جميعها موقعة من الطاعنة، وكذا كشف الحساب ممهور بخاتمها ، وان شهادة منشأ اعادة التصدير يبين منها أن المصدر هي المطعون ضدها وأن المستورد هي الطاعنة وأن السلعة الموردة هي ذاتها الواردة بالفواتير - في حين ان العقد سند الدعوى قد تضمن شرط التحكيم -وانها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم- وبان الحكم المطعون استند في قضائه على أرواق متنازع عليها ولا تنهض دليلاً على مطالبة المطعون ضدها واطرح تقرير الخبير ولم يعول عليه رغم انتهائه صحيحا الى عدم أحقية المطعون ضدها في ما تطالب به في هذه الدعوى ? بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضة
 وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? ان التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص. ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية او إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد او اذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم او امام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر - ويتعين لصحه الاتفاق على التحكيم ان يكون صادرا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهليه التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في ابرام الاتفاق على التحكيم -والا يكون التحكيم منصبا على واقعه مخالفه للنظام العام او الأداب العامة بالدولة ? والا يكون هناك استحاله في اعمال شرط التحكيم - لاستحالة تنفيذه - وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الأداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من إلتزام ومتى أثبت المدعي قيام الإلتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداة وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمه للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة فلها ان تأخذ به او تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقله للرد بها علية وأنها غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ? لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس)، ---- على ما أورده بمدونات أسبابه بقوله( وحيث انه عن دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فان البين للمحكمة باستقرائها للبند السادس عشر من العقد سند الدعوى والذي أوجب على طرفي التعاقد اللجوء إلى لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي في حال نشوء أي نزاع متعلق بذلك العقد، ولما كانت تلك اللجنة التي وجب العقد اللجوء إليها ليس لها كيان حقيقي، علاوةً على ذلك فأن المدعية قد خاطبت المدعى عليها بموجب البريد الالكتروني المؤرخ في 25-12-2019 وأخطرتها بعدم وجود لجنه تحكيم بذلك المسمى بإمارة دبي وأن الشرط يعد باطلاً لاستحالة تنفيذه مما يستتبع معه اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي واختصاص محاكم دبي ، ولم تعقب المدعى عليها على ذلك مما تستخلص معه المحكمة أنه تم العدول عن شرط التحكيم بموجب الطرفين ، ومن ثم يصبح دفع المدعى عليها لم يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً رفضه، وأضاف الحكم - وحيث أنه عن موضوع الدعوى، وكان البين للمحكمة أنه بموجب اتفاقية البيع المبرمة بين طرفي الدعوى المؤرخة في 29-12-2016، والذي أسند بموجبها للمدعية القيام ببيع قضبان أسلاك من الفولاذ الملفوفة للمدعى عليها، وكان ما قدمته المدعية تدليلاً على المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها يكفي في قناعة هذه المحكمة لوقوفها باستخلاص سائغ على التزام الأخيرة بأداء المبلغ المطالب به، ومنها أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها بالبضاعة محل الاتفاق كما أن الفواتير المقدمة من المدعية موقعة جميعها من المدعى عليها، وكذا كشف الحساب ممهور بخاتم المدعى عليها، علاوةٌ على ذلك شهادة منشأ لإعادة التصدير والبين بها أن المصدر هي المدعية وأن المستورد هي المدعى عليها وأن السلعة الموردة هي ذاتها الواردة بالفواتير، ومن ثم فأن المحكمة تأخذ بتلك المستندات كسند للمديونية ولا تعتد بجحد المدعى عليها لتلك المستندات طالما أن وقائع الدعوى تكفي لتكوين عقيدة المحكمة بشأن ثبوت العلاقة بين الطرفين وعدم وفاء المدعى عليها بثمن البضاعة المباعة لها من المدعية، فضلاً عن ذلك فأن طلب التحصيل المستندي المقدم من المدعية المؤرخ في 11-4-2017 والثابت به تقديم أصول المستندات لبنك سامبا مقابل الكمبيالة بقيمة المبلغ محل التعاقد يعد دليلاً كافياً على صحة العلاقة وما نتج عنها من مديونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية لطلبها وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مما مبلغ 1,880,588.38 درهم،) ورتب على ذلك قضائه سالف البيان - وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ? وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو اطرح تقرير الخبير ولم يعول عليه في قضائه بحسبان ان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة فلها ان تأخذ به او تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقله للرد بها علية- بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس
 وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين